gocorporation
download
كتاب الزكاة - 4
86
عناصر المادة:

600- وعن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين, والتي أمر الله بها رسوله في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة, فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى, فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل, فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة, ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة شاة, فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان, فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة, إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية, ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار, ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر, فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها, ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة, فإنها تقبل منه الحقة, ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له, أو عشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة, وعنده الجذعة, فإنها تقبل منه الجذعة, ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» رواه البخاري.

601- وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: «أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا» رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان، والحاكم.

601- وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: «أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا» رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان، والحاكم.

602- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد. 603- ولأبي داود أيضا: «ولا توخذ صدقاتهم إلا في دورهم».

602- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد. 603- ولأبي داود أيضا: «ولا توخذ صدقاتهم إلا في دورهم».

604- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رواه البخاري. ولمسلم: « ليس في العبد صدقة إلاصدقة الفطر».

604- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رواه البخاري. ولمسلم: « ليس في العبد صدقة إلاصدقة الفطر».

تابع فوائد الحديث رقم (600) : ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين )
00:07:10

600- وعن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين, والتي أمر الله بها رسوله في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة, فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى, فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل, فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة, ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة شاة, فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان, فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة, إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية, ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار, ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر, فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها, ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة, فإنها تقبل منه الحقة, ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له, أو عشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة, وعنده الجذعة, فإنها تقبل منه الجذعة, ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» رواه البخاري.

الحديث رقم (601) : ( أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا )
00:15:35

601- وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: «أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا» رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان، والحاكم.

فوائد الحديث رقم (601) : ( أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا )
00:17:57

601- وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: «أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا» رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان، والحاكم.

الحديث رقم (602) : ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم )
الحديث رقم (603) : ( ولا توخذ صدقاتهم إلا في دورهم )
00:26:29

602- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد.

603- ولأبي داود أيضا: «ولا توخذ صدقاتهم إلا في دورهم».

فوائد الحديث رقم (602) : ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم )
فوائد الحديث رقم (603) : ( ولا توخذ صدقاتهم إلا في دورهم )
00:29:14

602- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد.

603- ولأبي داود أيضا: «ولا توخذ صدقاتهم إلا في دورهم».

الحديث رقم (604) : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )
00:30:36

604- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رواه البخاري. ولمسلم: « ليس في العبد صدقة إلاصدقة الفطر».

فوائد الحديث رقم (604) : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )
00:33:06

604- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رواه البخاري. ولمسلم: « ليس في العبد صدقة إلاصدقة الفطر».